الشيخ حسين آل عصفور

261

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

عليه السلام : إن بعته لزمك ما عليه وإن أعتقه فالمال على الغلام وهو مولاك " والثانية ( 1 ) " قال عليه السلام إن بعته لزمك وإن أعتقته لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شئ . " ورواه الكليني ( 2 ) مرسلا عنه عليه السلام " . وفي خبر أشعث ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد " . وخبر شريح ( 4 ) " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه " . وهذان الخبران مقيدان لذينك الخبرين وهما أعم من أن يعتق العبد وأن لا يعتق . وقد تقدم الكلام من المصنف في كتاب الديون . الرابعة : لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته فالأصل حياته فيجوز عتقه ولو في الكفارات الواجبة على الأصح . وللأصحاب في هذه المسألة خلاف ذكره في كتاب الكفارات وأعرضوا عنه في كتاب العتق ، وربما ذكره بعضهم في العتق أيضا ، والمشهور بين أصحابنا ما ذكرناه ، ومنع بعضهم تبعا لبعض الشافعية ، واستوجبه في المختلف فيه إلى الظن فيصح عتقه مع ظن حياته ويبطل مع ظن وفاته واشتباه الحال ، والأصح ما قلناه . ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي هاشم الجعفري ( 5 ) كما في الكافي

--> ( 1 ) التهذيب ج 6 ص 199 ح 68 ، الوسائل ج 13 ص 118 ب 31 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 303 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 248 ح 129 ، الوسائل ج 16 ص 67 ب 55 ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 248 ح 130 ، الوسائل ج 16 ص 68 ب 55 ح 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 199 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 86 ح 13 وفيه " عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز . . . " وتنتهي الرواية فيه إلى " منه موتا " ، التهذيب ج 8 ص 247 ح 123 وما في المصادر الثلاثة " كفارة الظهار " فقط ، الوسائل ج 16 ص 62 ب 48 ح 1 وما في المصادر " يعرف " بدل " تعرف " .